ابن فهد الحلي
236
المهذب البارع
( الثالثة ) لا يأكل الإنسان من مال غيره إلا بإذنه ، وقد رخص مع عدم الإذن في الأكل من بيوت من تضمنته الآية إذا لم يعلم الكراهية . وكذا ما يمر الإنسان به من ثمرة النخل . وفي ثمرة الزرع والشجر تردد ، ولا يقصد ، ولا يحمل . ( الرابعة ) من شرب خمرا أو شيئا نجسا فبصاقه طاهر ما لم يكن متغيرا بالنجاسة . ( الخامس ) إذا باع ذمي خمرا ثم أسلم فله قبض ثمنها .
--> ( 1 ) سورة النساء / 29 . ( 2 ) عوالي اللئالي : ج 3 ص 473 الحديث 1 ولاحظ ما علق عليه . ( 3 ) عوالي اللئالي : ج 3 ص 473 الحديث 2 ولم أظفر عليه في غيره ، نعم بمضمونه روايات ، لاحظ سنن ابن ماجة : ج 2 : كتاب الفتن ( 2 ) باب حرمة دم المؤمن وماله ص 1298 الحديث 3933 قال : كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه .